وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 86 @ .
الحالة الثانية أن تكون محتملة لكونها المصدرية الناصبة للمضارع . ومحتملة لأن تكون هي المخففة من الثقيلة . وإن جاء بعدها فعل مضارع جاز نصبه للاحتمال الأول ، ورفعه للاحتمال الثاني ، وعليه القراءتان السبعيتان في قوله { وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ } بنصب ( تكون ) ورفعه ، وضابط ( أن ) هذه أن تكون بعد فعل يقتضي الظن ونحوه من أفعال الرجحان . وإذا لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل فالنصب أرجح ، ولذا اتفق القراء على النصب في قوله تعالى { أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ } . وقيل : إن ( أن ) الواقعة بعد الشك ليس فيها إلا النصب . نقله الصبان في حاشيته عن أبي حيان بواسطة نقل السيوطي . .
الحالة الثالثة أن تكون ( أن ) ليست بعد ما يقتضي اليقين ولا الظن ولم يجر مجراهما ، فهي المصدرية الناصبة للفعل المضارع قولاً واحداً . وإلى الحالات الثلاث المذكورة أشار بقوله في الخلاصة : الحالة الثالثة أن تكون ( أن ) ليست بعد ما يقتضي اليقين ولا الظن ولم يجر مجراهما ، فهي المصدرية الناصبة للفعل المضارع قولاً واحداً . وإلى الحالات الثلاث المذكورة أشار بقوله في الخلاصة : % ( وبان انصبه وكى كذا بأن % لا بعد علم والتي من بعد ظن ) % % ( فانصب بها والرفع صحح واعتقد % تخفيفها من أن فهو مطرد ) % .
تنبيه .
قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة : وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلهاً . لأن الشيء يجوز أن يكون مشروطاً بشروط كثيرة ، ففوات واحد منها يقتضي فوات المشروط ، ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط انتهى كلامه . وما ذكره مقرر في الأصول . فكل ما توقف على شرطين فصاعداً لا يحصل إلا بحصول جميع الشروط . فلو قلت لعبدك : إن صام زيد وصلى وحج فأعطه ديناراً . لم يجز له إعطاؤه الدينار إلا بالشروط الثلاثة . ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط على سبيل البدل فإنه يكفي فيه واحد . فلو قلت لعبدك : إن صام زيد أو صلى فأعطه درهماً . فإنه يستوجب إعطاء الدرهم بأحد الأمرين . وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود في مبحث المخصصات المتصلة بقوله : قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة : وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلهاً . لأن الشيء يجوز أن يكون مشروطاً بشروط كثيرة ، ففوات واحد منها يقتضي فوات المشروط ، ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط انتهى كلامه . وما ذكره مقرر في الأصول . فكل ما توقف على شرطين فصاعداً لا يحصل إلا بحصول جميع الشروط . فلو قلت لعبدك : إن صام زيد وصلى وحج فأعطه ديناراً . لم يجز له إعطاؤه الدينار إلا بالشروط الثلاثة . ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط على سبيل البدل فإنه يكفي فيه واحد . فلو قلت لعبدك : إن صام زيد أو صلى فأعطه درهماً . فإنه يستوجب إعطاء الدرهم بأحد الأمرين . وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود في مبحث المخصصات المتصلة بقوله : % ( وإن تعلق على شرطين % شيء فبالحصول للشرطين ) % % ( وما على البدل قد تعلقا % فبحصول واحد تحققا ) % .
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية : وقد تقدم في حديث الفتون عن