وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 304 @ حجة الإسلام ، إلا إذا كان كان بعد البلوغ وبعد الحرية . وأما الحرية : فهي شرط وجوب ، فلا يجب الحج على العبد ، واستدل العلماء على عدم وجوب الحج على العبد بأمرين : .
الأول : إجماع أهل العلم على ذلك . ولكنه إذا حج صح حجه ، ولم يجزئه عن حجة الإسلام ، فإن عتق بعد ذلك فعليه حجة الإسلام . .
قال النووي في شرح المهذب : أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج ، لأن منافعه مستحقة لسيده ، فليس هو مستطيعاً . ويصح منه الحج بإذن سيده ، وبغير إذنه بلا خلاف عندنا . قال القاضي أبو الطيب : وبه قال الفقهاء كافة ، وقال داود : لا يصح بغير إذنه انتهى محل الغرض منه . .
الأمر الثاني : حديث جاء عن النَّبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك : وهو أنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه من حديث ابن عباس أنه قال : ( أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام ) قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث : رواه ابن خزيمة ، والإسماعيلي في مسند الأعمش والحاكم ، والبيهقي ، وابن حزم ، وصححه ، والخطيب في التاريخ من حديث محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن شعبة ، عن الأعمش عن أبي ظبيان عنه قال ابن خزيمة : الصحيح موقوف ، بل خرجه كذلك من رواية ابن أبي عدي عن شعبة ، وقال البيهقي : تفرد برفعه محمد بن المنهال ، ورواه الثوري عن شعبة موقوفاً . .
قلت : لكن هو عند الإسماعيلي ، والخطيب ، عن الحارث بن سريح ، عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال . ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : نا أبو معاوية ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قال : احفظوا عني ولا تقولوا : قال ابن عباس . فذكره ، وهذا ظاهر أنه أراد أنه مرفوع ، فلذا نهاهم عن نسبته إليه . وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ ( لو حج صغير حجة لكانت عليه حجة إذا بلغ ) الحديث ، وسنده ضعيف ، وأخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلاً ، وفيه راو مبهم انتهى من التلخيص . .
وقال البيهقي في سننه : وأخبرنا أبو الحسن المقري : ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق : ثنا يوسف بن يعقوب : ثنا محمد بن المنهال : ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن سليمان الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ) ثم ساق الحديث بسند آخر موقوفاً على