وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 33 @ له عنه : وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما ا ه . .
وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضاً كما ترى . .
وفي الموطأ أيضاً : عن مالك ، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم ؟ فلم يقل له القوم شيئاً . فقال سعيد : إن رجلاً وقع بامرأته ، وهو محرم ، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك ، فقال بعض الناس : يفرق بينهما إلى عام قابل ، فقال سعيد بن المسيب : لِيَنْفُذَا لِوْجْهِهِمَا فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الذي أفسداه ، فإذا فرغا رجعا ، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ، ويُهِلانِ من حيث أهَلاَّ بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان ، حتى يقضيا حجهما . قال مالك : يهديان جميعاً بدنة بدنة . .
قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج : ما بينه وبين أن يدفع عن عرفة ، ويرمي الجمرة إنه يجب عليه الهدي وحج قابل ، فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة ، فإنما عليه أن يعتمر ، ويهدي ، وليس عليه حج قابل . .
قال مالك : والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يَجِبَ عليه ، في ذلك ، الهَدي في الحج أو العمرة ، التقاء الختانين . وإن لم يكن ماء دافق . قال : ويوجب ذلك أيضاً الماء الدافق ، إذا كان من مباشرة ، فأما رجل ذكر شيئاً حتى خرج منه ماء دافق ، فلا أرى عليه شيئاً ، ولو أن رجلاً قبَّل امرأته ، ولم يكن من ذلك ماء دافق ، لم يكن عليه القبلة إلا الهدي ، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها ، وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة ، وهي له في ذلك مطاوعة : إلا الهدي وحج قابل ، إن أصابها في الحج ، وإن كان أصابها في العمرة ، فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي ا ه . وفي الموطأ أيضاً عن مالك عن أبي الزبير المكي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أنه سُئِل عن رجل وقع بأهله ، وهو بمنى ، قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر بدنة . وفي الموطإ أيضاً عن مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال : الذي يصيب أهله قبل أن يُفِيضَ يعتمر ويهدي . وفي الموطإ أيضاً عن مالك : أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة ، عن ابن عباس . قال مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك . انتهى محل الغرض منه . .
وروى البيهقي بإسناده ، عن عطاء : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته : يعني وهي محرمة ؟ قال : يقضيان حجهما وعليهما الحج من