وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 49 @ % ( حلقوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا % ولم يسلوا لهم قملاً وصئبانا ) % .
وما أشار إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك ، وهو الصحيح في التفث ، وهذه صورة إلقاء التفث لغة ، إلى أن قال : قلت ما حكاه عن قطرب ، وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماوردي ، وذكر بيتاً آخر فقال : وما أشار إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك ، وهو الصحيح في التفث ، وهذه صورة إلقاء التفث لغة ، إلى أن قال : قلت ما حكاه عن قطرب ، وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماوردي ، وذكر بيتاً آخر فقال : % ( قضوا تَفَثاً ونحباً ثم ساروا % إلى نجدٍ وما انتظروا عليا ) % .
وقال الثعلبي : وأصل التفث في اللغة : الوسخ ، تقول العرب للرجل تستقذره : ما أتفثك أي ما أوسخك وأقذرك . .
قال أمية بن أبي الصلت : قال أمية بن أبي الصلت : % ( ساخين آباطهم لم يقذفوا تَفَثا % وينزعوا عنهم قملاً وصئبانا ) % .
انتهى من القرطبي . .
والظاهر أن قوله : ساخين آباطهم البيت ، من قولهم : سخاً يسخو سخواً إذا سكن من حركته : يعني أنهم ساكنون عن الحركة إلى آباطهم بالحلق ، بدليل قوله بعده : والظاهر أن قوله : ساخين آباطهم البيت ، من قولهم : سخاً يسخو سخواً إذا سكن من حركته : يعني أنهم ساكنون عن الحركة إلى آباطهم بالحلق ، بدليل قوله بعده : % ( . . . لم يقذفوا تفثا % وينزعوا عنهم قملاً وصئبانا ) % .
الفرع الرابع عشر : وقد قدمنا في أول الكلام في هذه المسألة التي هي مسألة ما يمتنع على المحرم بسبب إحرامه ، ما يُمنع المحرم من لبسه من أنواع الملبوس ، وسنذكر في هذا الفرع ما يلزم في ذلك عند الأئمة . .
فذهب الشافعي ، وأصحابه : إلى أنه إن لبس شيئاً مما قدمنا أنه لا يجوز لبسه مختاراً عامداً ، أثم بذلك ، ولزمته المبادرة إلى إزالته ولزمته الفدية سواءً قصر زمان اللبس أو طال ، لا فرق عندهم في ذلك ، ولا دليل عندهم للزوم الفدية في ذلك ، إلا القياس على حلق الرأس المنصوص عليه في آية الفدية ، واللبس الحرام الموجب للفدية عندهم محمول على ما يعتاد في كل ملبوس ، فلو التحف بقميص أو قباء ، أو ارتدى بهما ، أو ائتزر سراويل : فلا فدية عليه عندهم ، لأنه ليس لبساً له في العادة ، فهو عندهم كمن لفق إزاراً من خرق وطبقها وخاطها : فلا فدية عليه بلا خلاف ، وكذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو إزار ونحوها ولفها عليه طاقاً أو طاقين ، أو أكثر فلا فدية ، وسواء فعل ذلك في النوم أو اليقظة