وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 50 @ قاله النووي ثم قال : قال أصحابنا : وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف ، وأن يشد الهميان والمنطقة في وسطه ، ويلبس الخاتم ، ولا خلاف في جواز هذا كله ، وهذا الذي ذكرناه في المنطقة والهميان مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة ، إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه فكرههما ، وبه قال نافع مولاه . .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : ما ذكره النووي رحمه الله ، من كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه ، هو قول العلماء كافة ، إلا ابن عمر في أصح الروايتين فيه نظر ، فإن مذهب مالك ، وأصحابه : منع شد المنطقة والهميان ، فوق الإزار مطلقاً ، وتجب به الفدية عندهم . أما شد المنطقة مباشرة للجلد تحت الإزار ، فهو جائز عندهم ، بشرط كونه يريد بذلك حفظ نفقته ، فلا يجوز إلا تحت الإزار ، لضرورة حفظ النفقة خاصة ، وإلا فتجب الفدية ، وشد المنطقة لغير النفقة تجب به الفدية أيضاً ، عند أحمد . والهميان قريب مما تسميه العامة اليوم : بالكمر . .
قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره عاطفاً على ما يجوز للمحرم : وشد منطقة لنفقته على جلده . قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : المنطقة : الهميان ، وهو مثل الكيس تجعل فيه الدراهم ا ه . .
وروى البيهقي بإسناده عن عائشة : أنه لا بأس بشد المنطقة لحفظ النفقة ، وما في المغني من رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيه نظر ، والظاهر أنه من قول ابن عباس ، والمرفوع عند الطبراني وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي ، وهو ضعيف . قاله في مجمع الزوائد ، وقال في التقريب في يوسف المذكور : تركوه ، وكذبوه . .
وإذا علمت مما مر أن اللبس الحرام على المُحرم ، تجب به الفدية عند الشافعية ، وأنه لا فرق عندهم بين اللحظة والزمن الطويل ، فاعلم أن الأصح عندهم ، وبه جزم الأكثرون : أن اللازم في ذلك هو فدية الأذى المذكورة في آية الفدية . ودليلهم القياس كما تقدم ، ولهم طريقان غير هذا في المسألة إحداهما ، وذكر أبو علي الطبري في الإيضاح ، وآخرون من العراقيين أن في المسألة قولين : .
أحدهما : أنه كالمتمتع ، فيلزمه ما استيسر من الهَدْي فإن لم يجد فصيام عشرة أيام كما هو معلوم . .
والقول الثاني : أنه يلزمه الهدْي فإن لم يجده قومه دراهم ، وقوم الدراهم طعاماً ، ثم