@ 103 @ .
وقوله : وذا الكثير : يعني أن الكثير في فروع هذه المسألة ، عدم تعدد الموجب الذي تعددت أسبابه . .
وقوله : والتعدد ورد بخلف ، أو وفق يعني : أن تعدد الموجب ، لتعدد أسبابه وارد في الشرع ، وتارة يكون مجمعاً على تعدده ، وتارة يكون مختلفاً فيه فقوله : أن وفق يعني : بالوفق الاتفاق ، ومراده به الإجماع . وقد نظم العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود ما يتعدد بتعدد سببه إجماعاً ، وما يتعدد بخلاف في شرحه لقوله في المراقي : وقوله : والتعدد ورد بخلف ، أو وفق يعني : أن تعدد الموجب ، لتعدد أسبابه وارد في الشرع ، وتارة يكون مجمعاً على تعدده ، وتارة يكون مختلفاً فيه فقوله : أن وفق يعني : بالوفق الاتفاق ، ومراده به الإجماع . وقد نظم العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود ما يتعدد بتعدد سببه إجماعاً ، وما يتعدد بخلاف في شرحه لقوله في المراقي : % ( أو التكرر إذا ما علقا % بشرط أو بصفة تحققا ) % .
فقال رحمه الله : فقال رحمه الله : % ( وما تعدد بوفق غره % أودية ومهر غصب الحره ) % % ( عقيقة ومهر من لم تعلم % والثلث من بعد الخروج فاعلم ) % % ( والخلف في صاع المصراة وفي % كفارة الظهار من نسا يفي ) % % ( وهدى من نذر نحر ولده % غسل إنا الولغ يرى بعدده ) % % ( حكاية المؤذنين وسجود % تلاوة وبعد تكفير يعود ) % % ( قذف جماعة وثلث قبل أن % يخرج ثلثا قاله من قد فطن ) % % ( كفارة اليمين بالله علا % لقصد تأسيس من الذي ائتلا ) % .
وحاصل كلامه في نظمه : أن الذي يتعدد إجماعاً خمس مسائل : .
الأولى : أن من ضرب بطن حامل ، فأسقطت جنينين مثلاً ، يتعدد الواجب فيهما من غرة أو دية على ما مر تفصيله في سورة بني إسرائيل ، وهذا مراده بقوله : وما تعدد بوفق غرة أو دية . .
المسألة الثانية : أن من غصب حرة فزنى بها مرات متعددة ، يتعدد عليه مهرها بتعدد الزنى بها . .
والثالثة : أن من ولد له توأمان لزمته عقيقتان . .
الرابعة : أن من وطئت مرات وهي غير عالمة كالنائمة ، فإنه يتعدد لها المهر بتعدد الوطء . .
الخامسة : أن من نذر ثلث ماله فأخرجه ثم نذر بعد ذلك ثلثه ، فإنه يلزمه ، ومراده