وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 104 @ بهذا واضح من النظم ، وقد يقال : إن بعض المذكورات ، لا يخلو من خلاف . .
أما ما ذكر تعدده على خلاف فيه ، فهو عشر مسائل : .
الأولى : صاع المصراة يعني صاع التمر الذي يرده مع المصراة إذا حلبها ، هل يتعدد بتعدد الشياه المصراة ، أو يكفي عن جميعها صاع واحد ، والأظهر في هذه التعدد . .
الثانية : إذا ظاهر من زوجاته الأربع ، هل تتعدد كفارة الظهار بتعددهن ، أو تكفي كفارة واحدة ؟ .
والثالثة : إذا تكرر منه نذر ذبح ولده ، بأن نذر أنه يذبح اثنين ، أو ثلاثة من ولده ، وقلنا : يلزمه الهدي ، هل يتكرر بتكرر الأولاد المنذور ذبحهم ، أو يكفي هدي واحد ؟ . .
والرابعة : تعدد ولوغ الكلاب في الإناء ، هل يتعدد الغسل سبعاً بتعدد الولوغ ، أو يكفي غسله سبعاً مرة واحدة ؟ . .
والخامسة : حكاية أذان المؤذنين . .
والسادسة : سجود التلاوة ، إذا كرر آية السجود مراراً في وقت واحد ، هل يكفي سجود واحداً أو لا ؟ .
والسابعة : إذا جامع في نهار رمضان ، ثم كفر من حينه ، ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم ، هل تتعدد الكفارة أو لا ؟ .
والثامنة : إذا قذف جماعة ، هل يتعدد عليه حد القذف بتعددهم ، أو يكفي حد واحد ؟ .
والتاسعة : إذا نذر ثلث ماله ، ثم نذر ثلثا آخر قبل أن يخرج الثلث الأول هل يلزمه النذر في الثلثين ، أو يكفي واحد ؟ .
والعاشرة : إذا حلف بالله مرات متعددة ، وقصد بكل يمين التأسيس لا التأكيد ، هل تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان ، أو تكفي كفارة واحدة ، هذا هو حاصل مراده بالأبيات . .
ولا شك أن المسائل المتفق على تعددها والمختلف فيها أكثر مما ذكر بكثير ، فمن السائل المتفق على التعدد فيها ، ولم يذكرها من صاد ظبيين مثلاً ، وهو محرم فإنه يتكرر عليه الجزاء إجماعاً . وما روي عن أحمد من أنه يكفي جزاء واحد ، لا يصح ، كما قاله صاحب المغني ، لأنه مخالف لصريح قوله تعالى { فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ } لأن الواحد لا يكون مثلاً للاثنين .