وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 139 @ .
قال الزركشي : ولعله في المجرد وأطلقها ، والتي قبلها في الكافي ، ولم يذكر غيرها ، وكذا قال المغني والشرح ، وقال ابن الزاغوني في الواضح : يجب دم القران بالإحرام . قال في الفروع : كذا قال ، وعنه يلزم بإحرام العمرة لنية التمتع ، إذ قال في الفروع : ويتوجه أن يبني عليها ، ما إذا مات بعد سبب الوجوب ، يخرج عنه من تركته . .
وقال بعض الأصحاب : فائدة الروايات إذا تعذر الدم ، وأراد الانتقال إلى الصوم ، فمتى يثبت العذر فيه الروايات ، ثم قال في الإنصاف : هذا الحكم المتقدم في لزوم الدم . وأما وقت ذبحه فجزم في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين والحاويين وغيرهم : أنه لا يجوز ذبحه قبل وجوبه . .
قال في الفروع : وقال القاضي وأصحابه : لا يجوز قبل فجر يوم النحر ، ثم ذكر صاحب الإنصاف ، عن بعضهم ما يدل على جواز ذبحه قبل ذلك ، وذكر رده ، ورده الذي ذكر هو الصحيح . .
ومن جملة ما رده به فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه ، لأنهم لم يذبحوا قبل يوم النحر قارنهم ومتمتعهم جميعاً ، ثم قال : وقد جزم في المحرر والنظم ، والحاوي ، والفائق وغيرهم : أن وقت دم المتعة والقران : وقت دم الأضحية على ما يأتي في بابه ، ثم قال : واختار أبو الخطاب في الانتصار يجوز له نحره بإحرام العمرة ، وأنه أولى من الصوم ، لأنه بدل ، وحمل رواية ابن منصور بذبحه يوم النحر على وجوبه يوم النحر ، ثم قال : .
ونقل أبو طالب إن قدم قبل العشر ومعه هدي : ينحره لا يضيع ، أو يموت ، أو يسرق . قال في الفروع وهذا ضعيف . .
قال في الكافي : وإن قدم قبل العشر نحره ، وإن قدم به في العشر لم ينحره ، حتى ينحره بمنى استدل بهذه الرواية ، واقتصر عليه . انتهى محل الغرض من الإنصاف . .
وقد رأيت في كلامه أن الروايات بتحديد وقت الوجوب يبني عليها لزوم الهدي في تركته ، إن مات بعد الوجوب ، وتحقق وقت العذر المبيح ، للانتقال إلى الصوم ، إن لم يجد الهدى ، لا أن المراد بوقت الوجوب استلزام جواز الذبح ، لأنهم يفردون وقت الذبح بكلام مستقل ، عن وقت الوجوب .