وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 198 @ .
وهذا الذي استظهرنا هو الذي اختاره ابن عقيل ، خلافًا لما نقله في ( المغني ) ، عن أحمد ونصره من أنه يكفي فيه كفارة الظهار عن كفارة اليمين ، والعلم عند اللَّه تعالى . .
المسألة الثامنة : أظهر أقوال أهل العلم عندي ، فيمن قال لامرأته : أنت عليّ حرام كظهر أُمّي ، أو أنت عليّ كظهر أُمّي حرام أنه يكون مظاهرًا مطلقًا ، ولا ينصرف للطلاق ، ولو نواه ؛ لأن الصيغة صريحة في الظهار . .
المسألة التاسعة : أظهر أقوال أهل العلم عندي ، فيمن قال لامرأته : أنت طالق كظهر أُمّي ، أن الطلاق إن كان بائنًا بانت به ، ولا يقع ظهار بقوله : كظهر أُمّي ؛ لأن تلفظه بذلك وقع ، وهي أجنبية فهو كالظهار من الأجنبية ، وإن كان الطلاق رجعيًّا ، ونوى بقوله : كظهر أُمّي ، الظهار كان مظاهرًا ؛ لأن الرجعية زوجة يلحقها الظهار والطلاق ، وإن لم ينوِ به الظهار ، فلا يكون ظهارًا ، لأنه أتى بصريح الطلاق أوّلاً ، وجعل قوله : كظهر أُمّي ، صفة له ، وصريح الطلاق لا ينصرف إلى الظهار . ونقل في ( المغني ) ، هذا الذي استظهرنا عن القاضي ، وقال : وهو مذهب الشافعي . وأما لو قدم الظهار على الطلاق ، فقال : أنت عليّ كظهر أُمّي طالق ، فالأظهر وقوع الظهار والطلاق معًا ، سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًّا ؛ لأن الظهار لا يرفع الزوجية ، ولا تحصل به البينونة ، لأن الكفارة ترفع حكمه ، فلا يمنع وقوع الطلاق على المظاهر منها ، والعلم عند اللَّه تعالى . .
المسألة العاشرة : أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن شبّه أي عضو من امرأته بظهر أُمّه ، أو بأي عضو من أعضائها ، فهو مظاهر لحصول معنى تحريم الزوجة بذلك . وسواء كان عضو الأم يجوز له النظر إليه كرأسها ويدها أو لا يجوز له كفرجها وفخذها ، وهذا قول مالك ، والشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، ورواية أخرى : أنه لا يكون مظاهرًا حتى يشبّه جملة امرأته ؛ لأنه لو حلف باللَّه لا يمسّ عضوًا