وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 230 @ .
الفرع السادس عشر : اعلم أن أكثر أهل العلم على أن الإطعام لا يجب فيه التتابع ؛ لأن اللَّه تعالى أطلقه عن قيد التتابع ، ولأن أكثر أهل الأصول ، على أن المطلق لا يحمل على المقيد إن اتّحد سببهما ، واختلف حكمهما ؛ كما في هذه المسألة . ولا سيّما على القول الأصحّ في حمل المطلق على المقيّد أنه من قبيل القياس ، لامتناع قياس فرع على أصل مع اختلافهما في الحكم ، كما هو معروف في محلّه . .
الفرع السابع عشر : اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا جامع المظاهر زوجته التي ظاهر منها في أثناء الإطعام ، هل يلزمه إعادة ما مضى من الإطعام ، لبطلانه بالجماع قبل إتمام الإطعام ، أو لا يلزمه ذلك ؟ فقال بعض أهل العلم : لا يلزمه ذلك ؛ لأن جماعه في أثناء ما لا يشترط فيه التتابع ، فلم يوجب الاستئناف ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . وأمّا مذهب مالك : فهو أنه يستأنف الإطعام لأنه جامع في أثنار كفّارة الظهار ، فوجب الاستئناف كالصيام ، والأوّل أظهر ؛ لأن الواقع من الإطعام قبل جماعه يحتاج بطلانه وإلغاؤه إلى دليل يجب الرجوع إليه وليس موجودًا ، والعلم عند اللَّه تعالى . .
الفرع الثامن عشر : إذا قالت المرأة لزوجها : أنت عليَّ كظهر أبي ، وقالت : إن تزوجت فلانًا فهو عليّ كظهر أبي ، فهل يكون ذلك ظهارًا منها ، أو لا ؟ فقال أكثر أهل العلم : لا يكون ظهارًا ، وهو قول الأئمّة الأربعة وأصحابهم ، وإسحاق ، وأبو ثور وغيرهم . وقال بعض أهل العلم : تكون مظاهرة ، وبه قال الزهري ، والأوزاعي . وروي عن الحسن والنخعي ، إلاّ أن النخعي قال : إذا قالت ذلك بعدما تزوّج ، فليس بشىء ، اه . والتحقيق أن المرأة لا تكون مظاهرة ؛ لأن اللَّه جلَّ وعلا لم يجعل لها شيئًا من الأسباب المؤدّية لتحريم زوجها عليها ، كما لا يخفى . .
تنبيه .
اعلم أن الجمهور القائلين : إن المرأة لا تكون مظاهرة ، اختلفوا فيما يلزمها إذا قالت ذلك ، إلى ثلاثة مذاهب : .
الأوّل : أن عليها كفارة ظهار ، وإن كانت غير مظاهرة . .
والثاني : أن عليها كفارة يمين . .
والثالث : لا شىء عليها .