@ 1205 @ .
6796 حدثنا ابي ، ثنا ابو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا قال ان قتله متعمدا او ناسيا او خطا حكم عليه فان كان متعمدا عجلت له العقوبة الا ان يعفوا الله عنه - وروى عن مجاهد والنخعي والحسن وعطاء نحو بعض هذا الكلام . .
الوجه الثاني : وهو ازالة الكفارة عن قاتل الصيد ناسيا . .
6797 حدثنا ابو سعيد الاشج ، ثنا ابن علية عن ايوب قال نبئت عن طاوس قال : لا يحكم على من اصاب صيدا خطا انما يحكم على من اصابه متعمدا . .
6798 حدثنا عمرو الاودي ، ثنا وكيع عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال : انما جعلت الكفارة في العمد ولكن غلظ عليهم في الخطا كي يتقوا . قوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم .
6799 حدثنا ابى ، ثنا يحيى بن المغيرة ، ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله : فجزاء مثل ما قتل من النغم قال : اذا اصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم . .
6800 اخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة عليه ، ثنا محمد بن شعيب بن شابور ، اخبرني عثمان بن عطاء عن ابيه قوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه قضاؤه . قوله تعالى : من النعم .
6801 حدثنا ابى ، ثنا ابو صالح ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن ابى طلحة عن ابن عباس قوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : اذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه وان قتل ظبيا او نحوه فعليه شاة تذبح بمكة . .
6802 قرات على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم فما كان من صيد البر مما ليس له قرن كالحمار والنعامة فجزاؤه من البدن ، وما كان من صيد البر من ذوات القرون فجزاؤه من البقر ، وما كان من الظبي ففيه من الغنم