فليس له ذلك لأنه غير مأمون عليه من التعدي بالهوى قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بكر ما كانت لأحد بعد النبي A قال لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث والنبي A كان له أن يقتل وحديث أبي بكر المشار إليه هو أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ له فقال له أبو برزة ألا أقتله يا خليفة رسول الله فقال أبو بكر ما كانت لأحد بعد النبي A وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي ويتخرج عليه أيضا حديث الأمر بقتل السارق إن كان صحيحا فإن فيه أن النبي A أمر بقتله في أول مرة فراجعوه فيه فقطعه ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله فيراجع فيه فيقطع حتى قطعت أطرافه الأربع ثم قتل في الخامسة والله أعلم الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة Bه أن رسول الله A قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم