وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وخرج أبو داود من حديث أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاثة نص عليه الإمام أحمد واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز الزيادة فيه على الثلاث لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر نساءه شهرا واختلفوا هل ينقطع الهجران بالسلام فقالت طائفة ينقطع بذلك وروى عن الحسن ومالك في رواية وهب وقاله طائفة من أصحابنا وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجر ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخر من الرد عليه فأما مع الرد إذا كان بينهما قبل الهجر مودة ولم يعودوا إليها ففيها نظر وقد قال أحمد في رواية الأثرم وسئل عن السلام يقطع الهجران فقال قد يسلم عليه وقد صد عنه ثم قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتقيان فيصد هذا فإذا كان قد عوده أي أن يكلمه أو يصافحه وكذلك روى عن مالك أنه قال لا يقطع الهجران بدون العودة إلى المودة وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانب فقال في الأجانب يزول الهجر بينهم بمجرد السلام بخلاف الأقارب وإنما قال هذا لوجوب صلة الرحم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وقد تكاثر النهي عن ذلك ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبيع المؤمن على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وفي رواية لمسلم لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته وخرجاه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له ولفظه لمسلم وخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر وهذا دليل على أن هذا حق المسلم فلا يساويه الكافر في ذلك بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته وهو قول الأوزاعي وأحمد كما لا يثبت للكافر على المسلم حق الشفعة عنده وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر واختلفوا هل النهي للتحريم أو التنزيه فمن أصحابنا من قال هو للتنزيه دون التحريم والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم واختلفوا هل يصح البيع على بيع