- روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا : [ [ كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية ] ] . وفي رواية لابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما مرفوعا : [ [ أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم لبجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية ] ] . وروى ابن خزيمة في صحيحه بإسناد متصل : [ [ لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها يعصف حتى ترجع فتغتسل ] ] . وبوب عليه ابن خزيمة باب إيجاب الغسل على المطيبة للخروج للمسجد ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل . وروى أبو داود والنسائي مرفوعا : [ [ أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة ] ] . وروى ابن خزيمة مرفوعا : [ [ يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد ] ] . والله تعالى أعلم .
- ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله A ) أن لا نمكن زوجتنا من خروجها للطريق متعطرة متزينة بما يميل النفوس الغوية إليها حفظا لدينها ودين من تمر عليه من إخواننا المسلمين وهذا العهد يقع في خيانته كثير من نساء العلماء والصالحين فضلا عن غيرهم فيغلب عليهم حكم الطبع النفسي ويستحيون من عيالهم أن يمنعوهن من ذلك ومعلوم أن الحياء الشرعي لا يكون إلا في ترك المذمومات وأما ترك المأمورات فإنما ذلك قلة دين . وقد كان أخي أفضل الدين C له أخت من أجمل النساء وكانت إذا خرجت للطريق تلبس الثياب المخرقة الوسخة وتنزع ثيابها الفاخرة المعطرة حتى ترجع إلى بيتها وكانت تدخل بيوت الأكابر بتلك الثياب ولا تستحي منهن وتقدم مصلحة دينها على حكم الطبع Bها . فاعلم يا أخي ذلك وأمر به عيالك والله يتولى هداك