- روى الشيخان وغيرهما مرفوعا : [ [ الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ] ] . وفي رواية : [ [ من ينح عليه ] ] . وفي رواية مرفوعا : [ [ من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة ] ] . وروى مسلم مرفوعا : [ [ اثنتان هما في الناس : كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ] ] . وفي رواية لابن حبان في صحيحه وصححها الحاكم مرفوعا : [ [ ثلاثة من الكفر بالله : شق الجيب والنياحة والطعن في النسب ] ] . والجيب هو الخرق الذي يخرج الإنسان منه رأسه في القميص ونحوه . وروى الترمذي مرفوعا : [ [ إياكم والنعي فإنه من عمل الجاهلية ] ] . وكان عبدالله بن مسعود يقول : النعي هو الأذان بالميت لا لصلاة عليه فإن أعلمهم ليشهدوا جنازته ويصلوا عليه فلا بأس . وروى أبو داود عن امرأة من المبايعات قالت : كان فيما أخذ علينا رسول الله A من المعروف أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا . وروى ابن ماجه وابن حبان في صحيحه مرفوعا : [ [ لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور ] ] . والله تعالى أعلم .
- ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله A ) أن لا نمكن أحدا من عيالنا وأولادنا وجيراننا وغيرهم ينوح على ميت ولا ينعيه بنعي الجاهلية ولا يلطم وجه نفسه لأجله ولا يخمش وجهه ولا يشق ثوبه ولا يحلق شعر رأسه إن كان يربي شعره ولا نمكن عيالنا من حلق رؤوسهن ولا غير ذلك مما يشعر بالسخط على مقدور الله D وعدم الرضا به وهذا العهد يتساهل بخيانته غالب الناس مع علمهم بتحريم هذه الأفعال . وقد مات ولد لأبي بكر الشبلي مرة فحلقت أمه رأسها فدخل الشبلي فرآها فحلق الآخر لحيته وقال أنت حلقت على مفقود وأنا حلقت على موجود ودخل مرة أخرى على زوجته وهو في حال فوجدها لا لحية لها فدخل الحمام ورمى شعر لحيته بالنورة وقال أحب موافقة زوجتي . فإياك يا أخي والاعتراض على أحد من أرباب الأحوال إذا فعل مثل ذلك وسلم لهم حالهم فإنهم في حال غلبة الحال غير مكلفين كما هو مقرر بين القوم ثم إذا من الله تعالى على الواحد منهم بالكمال حفظ أفعاله كلها من مخالفة للسنة . وقد دخل الشبلي مرة على الجنيد وهو جالس على سرير هو وزوجته فأرادت زوجة الجنيد أن تستتر فقال لها ليس هو هنا فتكلم الشبلي ساعة ثم رجع إلى إحساسه فقال الجنيد قد رجع إلى إحساسه استتري الآن فلو كان الجنيد يرى أنه مكلف لأمر زوجته بالستر وأنكر على الشبلي الدخول على زوجته بغير إذن وما ذكرت لك هذه الحكاية إلا خوفا عليك من المقت فإن صاحب الحال ربما أثر فيمن أنكر عليه . واعلم أنه لا فرق في تحريم النوح والندب بين أن يكون من أهل الميت أو الأجانب سواء كان ذلك من النساء بأجرة أو بغير أجرة والله غفور رحيم