وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 197 @ ( ^ صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن ) * * * * يذبح في موضعه ، وموضع الذبح عندنا : حيث أحصر وتحلل . .
وقال أبو حنيفة : موضعه : مكة . وما قلناه أصح ؛ لأن رسول الله ' لما بلغ الحديبية معتمرا ، فصده المشركون ، تحلل وذبح هنالك ' . .
قوله تعالى : ( ^ فمن كان منكم مريضا أبو به أذى من رأسه ) نزل هذا في كعب بن عجرة . روى عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن كعب بن عجرة أنه قال : ' كنت مع رسول الله بالحديبية ، وكنت أنفخ تحت القدر والقمل يتهافت على وجهي ، فقال عليه السلام : ما هذا ؟ ! احلق رأسك ، واذبح شاة ، أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ' . فهذا معنى قوله : ( ^ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) يعني : ذبح الشاة . .
وذلك المذهب عندنا ، أن يذبح في فدية الأذى : شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو يتصدق بفرق من طعام ، والفرق : ثلاثة أصوع ، كل صاع أربعة أمداد ، فيتصدق على كل مسكين بمدين . .
وقال عطاء : يطعم عشرة مساكين . .
وقوله تعالى : ( ^ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) قال ابن الزبير : يختص التمتع بالمحصر ؛ لقوله تعالى : ( ^ فإذا أمنتم ) وعامة الصحابة على أنه جائز على العموم للكافة . .
ثم مذهب المدنيين ، والكوفيين : أن التمتع هو : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ،