وقال أبو عمرو : والغذوى أن يباع البعير أو غيره بما يضرب هذا الفحل في عامه ; وأنشدني للفرزدق يذكر قوما : [ الكامل ] ... ومُهُوْرُ نِسْوَتِهِمْ إذا ما أنكحوا ... غَذَوِيُّ كلِّ هَبَنَقَعِ تِنْبالِ ... .
وقال غير أبي عمرو : غدوي - بالدال .
لقح ضمن حبل قال أبو عبيد : وأما حديثه أنه نهىعن بيع الملاقيح والمضامين