يقول : لا تحتاج أن تذبح تِيْمَتَها . [ و - ] قال : والسُّيُوب الرِّكاز قال : ولا أراه أُخِذ إلا من السَّيب وهي العطية يقول : هو من سَيْب الله وعطائه . وأما قوله : لا خِلاط ولا وِراط فإنه يقال : إن الخِلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون فإذا جاء المصدق فأخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة . فيكون عليه شاة وثلث وعلى الآخر ثلثا شاة ; وإن أخذ المصدق من العشرين والمائة شاةً واحدة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الآخر ثلث شاة ; فهذا قوله : لا خلاط .
ورط شنق جبى قال أبو عبيد : والقول فيه عندي إنه لا تأخذ من