العشرين والمائة إذا كانت بين نفسين أو ثلاثة إلا شاة واحدة لأنه إن أخذ شاتين ثم ترادا كان قد صار على صاحب الثمانين شاة وثلث وهذا خلاف سنة رسول الله لأن رسول الله جعل في عشرين ومائة إذا كانت ملكا لواحدٍ شاة وهؤلاء يأخذون من صاحب الثمانين شاة وثلثا وهذا في المشاع ; والمقسوم عندي سواء إذا كانا خليطين أو كانوا خُلطاء فهذا قوله : لا خِلاط وهو في تفسير قوله في الحديث الآخر : [ و - ] ما كان من خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية . والوِراط الخديعة والغِشّ ; و يقال : إن / قوله : لا خِلاط ولا وِراط 25 / ب كقوله : لا يجمع بين متفرق ولا يُفرق بين مجتمع . وقوله : لا شِناق فإن الشَنَق ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل