منشورات مجمع المعاجم غريـب الحديث (غريب الحديث لابن سلام) على الخمس إلى العَشر وما زاد على العشر إلى خمس عشرة ; يقول : لا يؤخذ من ذلك شيء وكذلك جميع الأشناق ; وقال الأخطل يمدح رجلا : [ البسيط ] ... قَرْمٌ تُعَلَّقُ أشناقُ الدِياتِ به ... إذا المِئون أُمِرَّت فوقه حَمَلاَ