على حكم بين اثنين أو فوقهما فلم يعدل وكذلك إن غل من المغنم فالغال في التفسير هو الخائن لأنه يقال في قوله مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يُغَلَّ قال : يخان فهذه الخصال كلها وما ضاهاها لا ينبغي أن يكون أصحابها عدولا في الشهادة على تأويل هذا الحديث . وأما قوله : ولا ذي غمر على أخيه فإن الغمر الشحناء والعداوة وكذلك الإحنة ; ومما يبين ذلك حديث عمر Bه : إنما قوم شهدوا على رجل بحد ولم يكن ذلك بحضرة صاحب الحد فإنما شهدوا عن ضعن ; وتأويل هذا الحديث [ على - ] الحدود التي فيما بين الناس وبين الله تعالى كالزنا وشرب الخمر [ والسرقة .
ظنن قال أبو عبيد - ] وسمعت محمد بن الحسن يجعل في [ ذلك وقتالا - ] أحفظه يقول : فإن أقاموا الشهادة بعد ذلك بطلت شهادتهم فأما حقوق الناس [ فالشهادة - ] فيها جائزة أبدا لا ترد وإن تقادمت