فأما الظنين في الولاء والقرابة فالذي يتهم / بالدعاوة إلى غير 57 / ب أبيه والمتولي غير مواليه ; قال أبو عبيد : وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد [ والولد للوالد - ] ومن وراء ذلك ; ومثله حديثه الآخر أن رسول الله بعث مناديا حتى انتهى إلى البينة أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين واليمين على المدعى عليه فمعنى الظنين ههنا المتهم في دينه . و [ أما - ] قوله : لا القانع مع أهل البيت لهم فإنه الرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه ; وأصل