يؤخذ الرجل أسيرا ثم يقدم فيقتل فهذا لم يقتل غيلة ولا فتكا ولا غدرا لأنه أخذ بغير أمان فهذه أربعة أوجه من أسماء القتل هي الأصول التي فيها الأحكام خاصة . وأما قتل الخطأ فهو عند أهل العراق على وجهين : أحدهما أن يرمي الرجل وهو يتعمد صيدا أو هدفا أو غيره فيصيب إنسانا بأي شيء كان من سلاح أو غيره فهذا عندهم الخطأ المحض والدية [ فيه - ] على العاقلة أرباعا : خمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جَذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون ; وبعضهم يجعلها أخماس : عشرين حِقّة وعشرين جَذَعة وعشرين بنت لبون وعشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ; وبعض الفقهاء يجعل مكان عشرين ابن مخاض عشرين ابن لبون . والوجه الآخر