من الخطأ عندهم أن يتعمد الرجل إنسانا بشيء لا يقتل مثله فيموت منه كالسوط والعصا والحجر الذي ليس بضخم فاسم هذا [ عندهم - ] شبه العَمَد وإنما سموه بذلك لأنه لم يتعمده بما يقتل مثله وقالوا عمدا لأنه تعمدّه وإن لم يرد قتله فاجتمع فيه المعنيان فسمي شبه العمد لهذا ففي هذا الدية مغلّظة : ثلاث حِقاق وثلاث جِذاع وثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خَلفة ; والخَلِفة : الحامل . وهذا في حديث يحتجون به وهو مرفوع إلى النبي أنه خطب يوم فتح مكة فقال : ألا ! وفي قتيل خطأ العَمَد ثلاث وثلاثون حِقّة وثلاث وثلاثون جَذَعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خَلِفة . قال أبو عبيد : ويروى عن عمر شيء يشبهه وهذا قول أهل العراق . وقال [ أبو عبيد - ] : في حديث عمر [ Bه - ] أنه سئل