وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسَقْاً من طعام فحمل الكتاب في حقيبته : " من البسيط " ... راحتَ بستَّين وَسْقا في حقيبتها ... ما كُلِّفَت مثله الأدنى ولا البُعُدا ... ولا رأيت قلوصاً قبلها حَمَلت ... ستّين وسْقاً ولا جابَت به بَلَدا ... .
وفي الحديث من الفقه أنّه رخّص في بَيْع ما لم يُقْبض ولم يأت هذا اِلاّ في الرزق خاصة . فأمّا غيره مما يُكال أو يُوزَن فلا يُباع حتى يُقْبض .
وحدَّثني أبى قال حدَّثني أبو وائل عن المومّل عن الثَّورى انَّه قال : لا تَبع شيئاً من البيوع ولا تُولِّه ولا تُشارك فيها كائناً ما كان حتى تَقْبضه وقال لنا اِسحق : لا بأس ببيع مما لا يكال ولا يُوزن قبل القبض وكذلك التَوْلية فاِنَّ التولية بيع .
آخر حديث زيد رحمة اللّه عليه