وسَقْاً من طعام فحمل الكتاب في حقيبته : " من البسيط " ... راحتَ بستَّين وَسْقا في حقيبتها ... ما كُلِّفَت مثله الأدنى ولا البُعُدا ... ولا رأيت قلوصاً قبلها حَمَلت ... ستّين وسْقاً ولا جابَت به بَلَدا ... .
وفي الحديث من الفقه أنّه رخّص في بَيْع ما لم يُقْبض ولم يأت هذا اِلاّ في الرزق خاصة . فأمّا غيره مما يُكال أو يُوزَن فلا يُباع حتى يُقْبض .
وحدَّثني أبى قال حدَّثني أبو وائل عن المومّل عن الثَّورى انَّه قال : لا تَبع شيئاً من البيوع ولا تُولِّه ولا تُشارك فيها كائناً ما كان حتى تَقْبضه وقال لنا اِسحق : لا بأس ببيع مما لا يكال ولا يُوزن قبل القبض وكذلك التَوْلية فاِنَّ التولية بيع .
آخر حديث زيد رحمة اللّه عليه