أي : على حاله ولم يَعْرِف لها واحِداً .
وقال أبو محمد في حديث عبداللّه رضي اللّه عنه انَّه قال : ما اجْتَمَع حَرام وحَلال اِلاّ غَلَب الحَرَامُ الحَلال .
يرويه وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن عبدالله .
قولُه : غَلَب الحرامٌ الحلال يُريد : الرجُل يَفْجُر بأم اِمرأته أو بابْنَتَها لتَحْرُم عليه امِرأته فهذا غَلَبةُ الحَرام الحلال وهو رأي الكوفيين .
وقال سعيد بن المُسَيّب : " لا يُحرِّم حَرام حلالاً " . يريد : انَّ الزِنَى بأم المرأة وابنتها لا يُحَرِّم المرأة وهو رأي الحِجازيين ومن سَلَك سَبَيلهم .
ومثلُ هذا من غَلَبة الحرام الحلال : الخَمْر تُمْزَجُ بالماء