واحداً واحداً فاذَا أنت قضيت شهر رمضان تِباعاً يوماً في أَثَرِ يوم فقد شَفَعْت اليوم باليوم والشّفْع : الزَّوْج . واذا أنت صُمْت يوماً وأفطرت يوماً أو يومين فقد واترْت . لأنَّك أتيت بيوم واحد وتر صُمْتَه ثم أفْطرت ثم أتيت بآخر صُمْته ثم أفْطرت . ولم يُرِد أبو هريرة انه لا يجوز في قضاء رمْضان اِلاَ المُواترة . ومَنْ صام ذلك تباعاً فهو أفضل واِنَّما أراد : يُواتره انْ أحَبَّ ذلك . فَأَماَّ المُتَابعة فهو الاِجماع وممّا يشْهد لهذا التأويل إنَّ يزيد بين زريع روى عن علي بن الحكم بباقي الاِسْناد اِنَّ أبا هريرة قال : " لا بأس أَنْ يُواتِر قضاء رمضان اِنْ شاء " .
فقوله : لا بَأْس يدُل على التَّفْريق لأنَّ المتابعة هو ما لايُخْتَلَف فيه .
وقال أبو محمد في حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه اِنَّ مَرْوان كسَاه مُطْرَف خَزّ فكان يُثْنيِه عليه أَثْنَاء من سَعَته وانْشَقَّ فَبَشَكه بَشْكاً ولم يَرْفْهُ .
حدَّثنيه أبي حدَّثنيه بن عبدالعريز عن ابن عائشة عن حماد بن