وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 104 ) بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا إشبكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات قليلاً بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط ( 318 ) ، ويشترط طهارة الأرض وجَفافها ، نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرة ، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها من الطين والتراب حال المشي ، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 319 ) ، كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل ، وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع ، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقُطن والخشب ونحوها مما هو متعارف ، وفي الجوراب إشكال إلا إذا تعارف ( 320 ) لبسه بدلاً عن النعل ، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في ماء الاستنجاء ، لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً. [ 349 ] مسألة 1 : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع. [ 350 ] مسألة 2 : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ( 321 ) ، وأما أخَمص _________________ ( 318 ) ( وان كان احوط ) :لا يترك. ( 319 ) ( لا يخلو عن اشكال ) :ضعيف. ( 320 ) ( الا اذا تعارف ) : بل وان تعارف الا كان أسفله من الجلود ونحوها. ( 321 ) ( اشكال ) : لا اشكال في طهارته اذا ازيلت نجاسته بالارض. _________________