وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 105 ) القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض. [ 351 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 322 ). [ 352 ] مسألة 4 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مُطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ( 323 ) ، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب. [ 353 ] مسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود. [ 354 ] مسألة 6 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلابد من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته ( 324 ) أيضاً. [ 355 ] مسألة 7 : إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي. وأما إذا رقعها وصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال ( 325 ) ، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة. الثالث من المطهرات : الشمس ، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما _________________ ( 322 ) ( لا يخلو عن اشكال ) : بل مشكل. ( 323 ) ( الا كانت الحالة السابقة نجاستها ) : او وجب الاجتناب عنها للعلم الاجمالي. ( 324 ) ( يشكل الحكم بمطهريته ) : بل لا يحكم بها. ( 325 ) ( اشكال ) : اذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الارض.