وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 144 ) ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحج أوالعمرة وإن كانا مندوبين ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحة صلاته ، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر ( 477 ) أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيرة إذا صار متنجساً وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء ( 478 ) ، ويلحق به ( 479 ) أسماء الله وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) وإن كان أحوط. ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلا فلا يجب ، وأما في النذر واخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء. [ 466 ] مسألة 1 : إذا نذر أن يتوضاً لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل. [ 467 ] مسألة 2 : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام : أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحة الوضوء كالصلاة. الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ ( 480 ) القرآن إلا مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ، _________________ ( 477 ) ( ان وجب بالنذر ) : فيما ثبت رجحان المس كالتقبيل. ( 478 ) ( من دون الوضوء ) : الاحوط التيمم حينئذٍ الا ان يكون التأخير بمقداره ايضاً موجباً للهتك. ( 479 ) ( ويلحق به ) : على الاحوط. ( 480 ) ( مثل ان ينذر ان لا يقرأ ) :بل مثل ان ينذر الوضوء عند ارادة قراءة القرآن ، وأما ما =