( 145 ) لكن لو أراد يقرأ يجب عليه أن يتوضأ. الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة. الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة. الخامس : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة. وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة ( 481 ) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال ، لكن الأقوى ذلك. [ 468 ] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المس بالشعر ايضاً وإن كان لا يبعد عدم حرمته ( 482 ). [ 469 ] مسألة 4 : لا فرق بين المس ابتداء أو استامة ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث. [ 470 ] مسألة 5 : المس الماحي للخط أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة. [ 471 ] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس. _________________ = ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره لعدم رجحانه. ( 481 ) ( صحته موقوفة ) : بل غير موقوفة عليه فيجب الاتيان بوجه قربي ، نعم اذا نذر بشرط عدم قصد الكون على الطهارة توقفت صحته على الاستحباب النفسي وقد مر الكلام فيه. ( 482 ) ( وان كان لا يبعد عدم حرمته ) : اذا لم يكن من توابع البشرة.