وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 149 ) أما القسم الاول فلأمور ( 497 ) : الأول : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحتها أيضا. الثاني : الطواف المندوب ـ وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين ـ وليس شرطاً في صحة ، نعم هو شرط في صحته صلاته. الثالث : التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ. الرابع : دخول المساجد. الخامس : دخول المشاهد المشرفة. السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف. السابع : صلاة الأموات. الثامن : زيارة أهل القبور. التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله. العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى. الحادي عشر : زيارة الأئمة (عليهم السلام) ولو من بعيد. الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة. الثالث عشر : الأذان والإِقامة ، والأظهر ( 498 ) شرطيته في الإِقامة. الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل _________________ ( 497 ) ( اما القسم الاول فلامور ) : لم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة ـ كجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهما ـ نعم لا اشكال في استحبابه من جهة كونه محصلاً للطهارة ، وهي محبوبة على كل حال. ( 498 ) ( والاظهر ) : بل الاحوط.