وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 150 ) منهما. الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله. السادس عشر : النوم. السابع عشر : مقاربة الحامل. الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء. التاسع عشر : الكون على الطهارة. العشرون : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا ( 499 ) أيضأ. وأما القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ( 500 ) ، والظاهر جواز ثالثاً ورابعاً ( 501 ) فصاعداً أيضاً ، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة. واما القسم الثالث فلأمور ( 502 ) : الأول : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة. الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت. الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد. _________________ ( 499 ) ( استحبابه نفساً ) : مر الكلام فيه. ( 500 ) ( الوضوء للتجديد ) : القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب ولا يبعد استحبابه لكل صلاة فيؤتى به في غير ذلك رجاءً. ( 501 ) ( والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً ) : وعلى ما تقدم يمكن فرضه بان يجدده اولاً للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء. ( 502 ) ( واما القسم الثالث فلامور ) : لم يثبت استحبابه في بعضها ، وقد تقدم الكلام في الوضوء لأكل الجنب وشربه.