( 155 ) فصل في مكروهاته الأول : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده ، وأما في نفس الغسل فلا يجوز. الثاني : التمندل بل مطلق مسح البلل. الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء. الرابع : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور. الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمّس وماء الغسالة من الحدث الأكبر والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدرات والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلاّل وآكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه. فصل في أفعال الوضوء الاول : غسل الوجه ، وحدّه من قَصاص الشعر إلى الذَقَن طولاً وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل ( 512 ) وأن الوجه المتعارف أين قصاصة فيغسل ذلك _________________ ( 512 ) ( الى ايّ موضع تصل ) : فان التحديد العرضي بما بين الاصبعين لوحظ على نحو المرأتية الى مواضع خاصة هي الحدود الطبيعية للوجه ، وعليه فيجب غسل ما بين الحدود المشار اليها ، فان كان الوجه خارجاً عن المتعارف فلا بُدّ من ان يكون ما بين =