( 156 ) المقدار ، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزىء استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء بالأعلى ( 513 ) والغسل من الأعلى إلى الاسفل عرفاً ( 514 ) ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل ( 515 ) ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله. [ 491 ] مسألة 1 : يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة ( 516 ) ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله. [ 492 ] مسألة 2 : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله. [ 493 ] مسألة 3 : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل. [ 494 ] مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء منها من باب المقدمة. _________________ = الاصبعين متناسباً معه ولا عبرة بالمتعارف فيه. ( 513 ) ( ويجب الابتداء بالاعلى ) : على الاحوط لزوماً. ( 514 ) ( عرفاً ) : ويكفي صب الماء من الاعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ولا يلزم التدقيق فيه. ( 515 ) ( صدق احاطة الشعر على المحل ) : بحيث توقف ايصال الماء الى البشرة على البحث والطلب ، واما اذا لم يتوقف عليه فلا بُدّ من غسله ، كما اذا كان الشارب طويلاً من الجانبين وساتراً لمقدار من البشرة. ( 516 ) ( من باب المقدمة ) : اي اذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة الرابعة.