وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 162 ) يكون المسح بباطن الكف ( 535 ) ، والأحوط أن يكون باليمنى ( 536 ) ، والأولى أن يكون بالأصابع. [ 514 ] مسألة 24 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً او عرضاً أو منحرفا. الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ، وهما قُبّتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط ( 537 ) ويكفي المسمى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وافضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ( 538 ) ، ويجزىء الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأول ، كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً ، نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى ( 539 ) ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة ( 540 ) في المسح ، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه. [ 515 ] مسألة 25 : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في _________________ ( 535 ) ( ويجب ان يكون المسح بباطن الكف ) : لا يجب وان كان احوط. ( 536 ) ( والاحوط ان يكون باليمنى ) : والاظهر عدم لزومه. ( 537 ) ( وهو الاحوط ) :بل الاقوى ، وفي نسبة الاول الى المشهور تأمل بل منع. ( 538 ) ( تمام ظهر القدم ) :بتمام الكف. ( 539 ) ( لا يقدم اليسرى على اليمنى ) : على الاحوط لزوماً. ( 540 ) ( وبين البشرة ) :لا ريب في كفاية المسح عليها ، والاظهر كفاية المسح على الشعر اذا عد من توابع البشرة بان لا يكون خارجاً عن المتعارف.