وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 163 ) الكف ، فلا يضع يده تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك ( 541 ) وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضر الامتزاج المزبور ، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد ، وأما لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء ( 542 ) بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها ( 543 ) ، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط ( 544 ) ، وإلا فقد عرفت أن الأقوى ( 545 ) جواز الأخذ مطلقاً. [ 516 ] مسألة 26 : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس ( 546 ) ، وإلا لابُدّ من تجفيفها ( 547 ) ، والشك في التأثير كالظن لا يكفي ، بل لابُدّ من اليقين. _________________ ( 541 ) ( لكن الاقوى جواز ذلك ) :بل عدم جواز ، ولكن لا يعتبر كونه بالكف وبنداوته فيكفي المسح بايّ موضع من مواضع اليد التي يلزم غسلها في الوضوء حتى الذراع ، وان كان ذلك على خلاف الاحتياط. ( 542 ) ( فيجوز الاخذ من سائر الاعضاء ) : لا يترك الاحتياط بالاقتصار على الاخذ من بلة اللحية. ( 543 ) ( كالمسترسل منها ) : وان كان الاقوى جواز الاخذ من المسترسل الا ما خرج عن المعتاد. ( 544 ) ( من سائرها على الاحوط ) : بل من خصوص اللحية كما مر. ( 545 ) ( قد عرفت ان الاقوى ) : وقد عرفت منعه. ( 546 ) ( فلا بأس ) : اذا كانت نداوة محصضة او مستهلكة. ( 547 ) ( تجفيفها ) :أو تقليلها بالحد المتقدم.