وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 205 ) ( السابع ) : تعمد البكاء المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه على الأحوط ( 663 ) لامور الدنيا ، وأما البكاء للخوف من الله ( 664 ) ولامور الاخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال ، والظاهر أن البكاء اضطرارا ( 665 ) أيضا مبطل ، نعم لا بأس به اذا كان سهوا ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته. ( الثامن ) : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة ( 666 ) ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي ، وأما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به مثل الاشارة باليد لبيان مطلب وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بكائه وعد الركعات بالحصى وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في النصوص ، وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضر ، والأحوط ( 667 ) الاجتناب عنه عمدا. ( التاسع ) : الاكل والشرب الماحيان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمدا كانا أو سهوا ، والأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوتا للموالاة العرفية ( 668 ) عمدا ، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الاسنان ، وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا ، ويستثنى أيضا ما ورد في النص ____________________ (663) ( على الاحوط ) : في الفرضين. (664) ( للخوف من الله ) : أو للاشتياق اليه. (665) ( البكاء اضطراراً ) : يجري فيه التفصيل المتقدم في القهقهة. (666) ( مما هو مناف للصلاة ) : اطلاق الحكم في بعض الامثلة المذكورة محل اشكال بل لا اشكال في جواز التصفيق للتنبيه. (667) ( والاحوط ) : الاولى. (668) ( كما كان منهما مفوتاً للموالاة العرفية ) : بل مطلقاً.