وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 215 ) السابعة : عكس ذلك. الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة. التاسعة : عكس ذلك ، والأولى اختيار الصورة الأولى. [ 1754 ] مسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الاجزاء والشرائط والاذكار الواجبة والمندوبة. [ 1755 ] مسألة 3 : يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس ( 692 ) والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الاخير منهما. [ 1756 ] مسألة 4 : يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه ( 693 ) . [ 1757 ] مسألة 5 : يستحب أن يقول : " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر. [ 1758 ] مسألة 6 : هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الاقل إن لم يتجاوز المحل وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات. ____________________ (692) ( قبل الركوع الخامس ) : يؤتى به رجاءً. (693) ( وكل رفع منه ) : إلا في الرفع من الركوع الخامس والعاشر.