وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 216 ) [ 1759 ] مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا ( 694 ) كاليومية. [ 1760 ] مسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع ( 1 ) وقتهما إلا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا. [ 1761 ] مسألة 9 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ( 695 ) ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقا وجب القضاء ، وإن لم يحترق كله لم يجب ، وأما في سائر الايات ( 696 ) فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها مادام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال ( 2 ) ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها مادام العمر فورا ففورا. [ 1762 ] مسألة 10 : إذا علم بالاية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالاية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة ( 697 ). [ 1763 ] مسألة 11 : إذا حصلت الاية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء وإن كان الأحوط تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما معا قدم اليومية. [ 1764 ] مسألة 12 : لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة ____________________ (694) ( عمداً أو سهواً ) : البطلان بزيادتها سهواً مبني على الاحيتاط اللزومي. (695) ( عصى ووجب القضاء ) : الاحوط الاغتسال قبل قضائها اذا كان الاحتراق كلياً. (696) ( وأما في سائر الايات ) : تقدم الكلام حولها في اول الفصل. (687) ( وجب القضاء أو الاعادة ) : الاظهر عدم وجوب في غير الكسوفين.