وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 299 ) إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة . [ 2047 ] مسألة 11 : لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجبا للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا أو موجبا للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع فالأحوط ( 949 ) الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة . [ 2048 ] مسألة 12 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأنثاء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع ( 950 ) وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثم الاعادة ، وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلى ( 951 ) . [ 2049 ] مسألة 13 : إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث مثلا وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية ، فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكاً بين الثلاث والأربع ( 952 ) ، وإن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث . [ 2050 ] مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه ( 953 ) ، وإن ____________________ (949) ( فالاحوط ) : والاقوى جواز الاجتزاء بهما كما يجوز الاكتفاء باعادة الصلاة بعد الاتيان بالمنافي . (950) ( اتى بموجب الجميع ) : يجزي فيه ما تقدم في التعليقة السابقة . (951) ( لانه لم يدركم صلى ) : التعليل عليل . (952) ( بين الثلاث والاربع ) : الاحوط اتيان ركعة من قيام ـ بعد الاتمام ـ في كلتا الصورتين . (953) ( عمل عليه ) : انما يتعين العمل بالاحتمال الراجح أو احد الاحتمالين مع التساوي في فرض ضيق الوقت عن اعادة الصلاة ملطقاً واما في غيره فالظاهر انه يجوز له =