( 300 ) لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيرا ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا فهو وإلا أعاد الصلاة ، والأحوط الاعادة في صورة الموافقة أيضا . [ 2051 ] مسألة 15 : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شيء عليه لأن الشك الأول قد زال والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة ، الصلاة لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أوشك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين ( 954 ) ، وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه في الصلاة وكون السلام في غير محله ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ( 955 ) ويسجد ____________________ = قطعها واعادها بل يتعين ذلك لو ضاق الوقت عن الاعادة على تقدير الاتمام ، ولو ضاق عن الاعادة لو أتمها على وجه دون وجه لم يجز له الاتمام على الوجه الاول ولو كان هو الوجه الراجح . (954) ( أو عكس الصورتين ) : اجراء حكم بعد الفراغ في الصور المذكورة وما شابهها محل اشكال بل منع فلا بُد أما من اعادة الصلاة من رأس أو الاتيان بالنقيصة المحتملة موصولة في الصورة الاولى وما يشبهها مما انقلب فيه الشك البسيط في النقيصة الى شك مثله مغاير معه ، والعمل بمقتضى الشك البسيط في الصورة الثانية وما يماثلها مما انقلب فيه الشك المركب الى الشك البسيط أو العكس ، نعم ما ذكره تام في موارد انقلاب الشك في النقيصة الى الشك في الزيادة أو بالعكس . (955) ( أو ركعتين من جلوس ) : الاحوط اختيار من قيام ـ كما مر ـ ووجوب السجدتين للسلام الزائد مبني على الاحتياط .