( 314 ) يحتاط باعادة الظهر أيضا بعد الإتيان باحتياطها ( 1000 ). فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه [ 2102 ] مسألة 1 : يجب سجود السهو لأمور : الاول : الكلام ( 1001 ) سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقق ( 1002 ) بحرفين أو حرف واحد مفهم في أي لغة كان ، ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو ، ولو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجبا ، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا ، وأما سبق اللسان فلا يعد سهوا ( 1003 ) ، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والانين الذي عمده لا يضر ( 1004 ) فسهوه أيضا لا يـوجب السجود. الثاني : السلام في غير موقعه ساهيا ( 1005 ) سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأما " السلام عليك أيها النبي.. " الخ ، فلا يوجب شيئا من حيث أنه سلام ، نعم يوجبه ( 1006 ) من حيث أنه زيادة سهوية كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن ____________________ (1000) ( بعد الاتيان باحتياطها ) : لا حاجة الى الاتيان باحتياطها بل يجوز الاجتزاء بإعادتها فقط. (1001) ( الكلام ) : على الاحوط. (1002) ( ويتحقق ) مر الكلام فيما يتحقق به في المبطلات. (1003) ( فلا يعد سهواً ) : لا يخلو عن تأمل. (1004) ( الذي عمده لا يضر ) : تقدم الاشكال في التأوه والانين. (1005) ( السلام في غير موقعه ساهياً ) : على الاحوط. (1006) ( نعم يوجبه ) : بل لا يوجبه من هذه الحيثية ايضاً على الاظهر.