وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 315 ) كان يمكن دعوى إيجاب لفظ " السلام " للصدق ، بل قيل : إن حرفين منه موجب ( 1007 ) ؛ لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة. الثالث : نسيان السجدة الواحدة ( 1008 ) إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام ( 1009 ) ، وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة. الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك ( 1010 ) كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر. الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا. السادس : للقيام ( 1011 ) في موضع القعود أو العكس ، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك ، وأما النقيصة مع التدارك فلاتوجب ، والزيادة أعم من أن تكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية ومثل قوله : " بحول الله " في غير محله ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : " سمع الله لمن حمده " كذلك ، والحاصل أن المدار على صدق الزيادة ، و أما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائما ، والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة ____________________ (1007) ( موجب ) : لا يترك الاحتياط فيه من حيث الكلام. (1008) ( نسيان السجدة الواحدة ) : على الاحوط الاولى. (1009) ( أو بعد السلام ) : تقدم الكلام في نسيان السجدة الاخيرة. (1010) ( كذلك ) : فيه إشكال بل منع ، وقد مر عدم ايجابه القضاء. (1011) ( للقيام ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.