وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 331 ) الأحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين أولا ثم الاعادة وكذا يجب الاعادة ( 1065 ) إذا كان ذلك في أثناء الصلاة ، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الاعادة. [ 2148 ] الخامسة عشر : إن علم بعدما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه أما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الاعادة ( 1066 ) ، لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثم الاعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك. [ 2149 ] السادسة عشر : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل ي الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الاعادة ، ويحتمل الاكتفاء ( 1067 ) بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الاعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت ، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ____________________ = الاخيرة فان كان سجدة تداركها وقضى الاخرى بعد ذلك وان كان سجدتين تدراكهما ولا شيء عليه. (1065) ( وكذا يجب الاعادة ) : بل لو علم قبل الدخول في الركن جرى عليه نظير التفصيل المتقدم في الفرض الثاني وان كان بعد الدخول في الركن فالاحوط العمل بما تقدم واعادة الصلاة ، نعم اذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين. (1066) ( وجب عليه الاعادة ) : الظاهر عدم وجوبها بل يكتفي بقضاء السجدة في الفرض الثاني واما في الفرض الاول فلا شيء عليه وهكذا الحال لو كان الشك بعد الفراغ. (1067) ( ويحتمل الاكتفاء ) : وهو التعين مطلقاً وان لم يدخل في القنوت.