وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 332 ) ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت ( 1068 ) ، وأما اذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الاتيان بالقراءة لأن الشك فيها في محلها وبالنسبة الى السجدتين بعد التجاوز ، وكذا الحال لو علم بعد القيام ( 1069 ) إلى الثالثة أنه أما ترك السجدتين أو تشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد ، وأما لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالاعادة. [ 2150 ] السابعة عشر : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط الاعادة بعد الاتمام ( 1070 ) سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط. [ 2151 ] الثامنة عشر : إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما ( 1071 ) لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ، ولا يجب الاعادة بعد الاتمام وان كان أحوط. [ 2152 ] التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء ، وان كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط ____________________ (1068) ( الذي هو القنوت ) : هذا من سهو القلم وصحيحه ( هو القيام ) كما تشهد له الفقرة التالية الموجودة في بعض النسخ. (1069) ( وكذا الحال لو علم بعد القيام ) : بل حكمه حكم الصورة الاتية ولا حاجة الى الاعادة فيهما. (1070) ( والاحوط الاعادة بعد الأتمام ) : والاظهر كفاية الاتيان بهما واتمام الصلاة من غير اعادة. (1071) ( يجب عليه الاتيان بهما ) : بل لا يجب الاتيان إلا بالتشهد.