وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 333 ) إعادة الصلاة أيضا ، ويحتمل ( 1072 ) وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضا الأحوط الاعادة أيضا. [ 2153 ] العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض ( 1073 ) قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولاشيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجود وسجدتي السهو ، ويحتمل ( 1074 ) وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا. [ 2154 ] الحادية والعشرون : إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءاً واجباً سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد ( 1075 ) أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها صحت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي. [ 2155 ] الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة ( 1076 ) إذا علم إجمالا أنه ____________________ (1072) ( ويحتمل ) : وهو الاقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر. (1073) ( أو في اثناء النهوض ) : قد مر ان حكمه حكم القيام على الاظهر. (1074) ( ويحتمل ) : وهو الاقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر. (1075) ( والتشهد ) : مر عدم وجوب قضائه. (1076) ( لا اشكال في بطلان الفريضة ) : بناءً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الاحوط.