وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 351 ) [ 2201 ] مسألة 3 : يكره فيها أمور : الاول : الخروج مع السلاح إلا في حالة الخوف. الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة. الثالث : أن ينقل المنبر الى الصحراء ، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين. الرابع : أن يصلي تحت السقف. [ 2202 ] مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز. [ 2203 ] مسألة 5 : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من والأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات. [ 2204 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل ( 1114 ) ، ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته. [ 2205 ] مسألة 7 : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير: " سبحان الله والحمد لله " وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءا ، وإن لم يمهله أيضا أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل ( 1115 ) أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءة. [ 2206 ] مسألة 8 : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام ____________________ (1114) ( بنى على الاقل ) : اذا لم يتجاوز المحل. (1115) ( كما يحتمل ) : وهو الاقوى.