( 352 ) بطلت. [ 2207 ] مسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط ( 1116 ) إتيانه ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية. [ 2208 ] مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : " الصلاة " ثلاثا. [ 2209 ] مسألة 11 : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا ( 1117 ) عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة. فصل في صلاة ليلة الدفن وهي ركعتان يقرأ في الاُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى " هم فيها خالدون " ( 1118 ) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد السلام : " اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان " ويسمى الميت ، ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد ( رحمها الله ) قال النبي (ص) : " لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الاُولى ، الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا ، فإذا سلم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة " ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به ، فالاولى الجمع بين ____________________ (1116) ( فالاحوط ) : بل الاظهر وكذا في قضاء السجدة المنسية. (1117) ( وكان نائياً ) : اختصاص الحكم بالنائي مبني على الاحتياط. (1118) ( الى هم فيها خالدون ) : على الاحوط.