( 362 ) [ 2228 ] مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب. [ 2229 ] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره ( 1127 ) وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن إشكال. [ 2230 ] مسألة 6 : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة ( 1128 ) إلا في صلاة الاعرابي ( 1129 ) والوتر. [ 2231 ] مسألة 7 : تختص النوافل بأحكام : منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا كما مر. ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة. ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السور فيها. ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال. ومنها : جواز قراءة العزائم فيها. ومنها : جواز العدول فيها ( 1130 ) من سورة إلى أخرى مطلقا. ____________________ (1127) ( فالظاهر انعقاد نذره ) : اذا لم يرجع الى نذر عدم الاتيان بها قائماً وإلا فلا ينعقد. (1128) ( لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة ) : تقدم انه لا يبعد جواز الاتيان بالوتر متصلة بالشفع. (1129) ( إلا في صلاة الاعرابي ) : بناءً على مشروعيتها. (1130) ( جواز العدول فيها ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.